السيد محمد صادق الروحاني

466

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2801 : إذا قال وقف على اخوتي نسلًا بعد نسل فيعم أولادهم الذكور والإناث . م 2802 : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ( « 1 » ) ، ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم الترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك ( « 2 » ) . م 2803 : إذا وقف على زيد والفقراء فينصف بينهم ( « 3 » ) ، وكذا إذا قال وقف على زيد وأولاد عمرو أو قال وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو أو قال وقف على العلماء والفقراء ( « 4 » ) . م 2804 : إذا وقف على الزوار اختص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة ( « 5 » ) ، وأما إذا قال : وقف على من يزور فلا ينطبق نفس الحكم ( « 6 » ) . الفصل الخامس : في بعض أحكام الوقف م 2805 : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم ، وإخراج بعضهم منه ، وإدخال أجنبي عنهم معهم ، إذا لم يشترط ذلك ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) فيكون لأولاده مباشرة ثمّ لأولادهم . ( 2 ) أي يكون بين الأحفاد وأولادهم على نحو الشركة فيما بينهم . ( 3 ) أي يعطى نصف لزيد والنصف الآخر للفقراء . ( 4 ) فيقسم مناصفة بين المجموعتين . ( 5 ) كما لو أوقف شيئا للزوار في النجف الأشرف فلا يشمل أهل النجف . ( 6 ) إذ يمكن ان يشمل العنوان أهل البلد في هذه الحالة . ( 7 ) أي إذا لم يشترط عند الوقف ادخال أحد مثلا .